السيد تقي الطباطبائي القمي
280
مباني منهاج الصالحين
فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به ( 1 ) . [ مسألة 8 : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة ] ( مسألة 8 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة فالظاهر أنها على الكفيل ( 2 ) الا إذا كان صرفها باذن من المكفول ( 3 ) . [ مسألة 9 : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة بطلت الكفالة ] ( مسألة 9 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة بطلت الكفالة ( 4 ) . [ مسألة 10 : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به فيأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل ] ( مسألة 10 ) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به فيأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل يجب عليه احضاره لديه والا فيضمن عنه دينه ويجب عليه تاديته له ( 5 ) .